أخر الاخبار

محاضرة الاستاذ رجب رزق فى تاسيس الشركات

محاضرة الاستاذ رجب رزق فى تاسيس الشركات

اولا : تأسيس الشركات

أهم ملامح قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 

     نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة " يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها في القانون المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشأت من إجله ، والإشكال المنصوص عليها في القونين المتعلقة بالشركات هي :

التضامن .

التوصية البسيطة .

المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة .

    وذلك بغض النظر عن موضوع نشاطها وبهذا المعيار الموضوعي اصبح ينطبق علي الشركات المذكورة أنفاً تعد تجارية وينطبق عليها أحكام القانون التجاري .

الاركان الموضوعية العامة لعقد الشركة هي :

الرضا : ينصب الرضا على شروط العقد جميعاً اي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها .

المحل : هو المشروع الذي يلزم المتعقدين بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو عمل ويجب أن يكون مشروعاً .

السبب : هو الباعث على التعاقد 

الإهلية : وهى التمتع بالاهلية الخاصة بأعمال التصرف وأن يكون المتعاقد بالغ 21 سنة بدون أى عارض من عوارض الاهلية 

المركز القانوني للتاجر ( إلتزامات التاجر ) :

1- الالتزام بشهر النظام المالي للزواج وقرر المشرع وفقاً للتقنين التجاري الجديد لم يتعرض لهذا الالتزام استناداً إلى الشريعة الاسلامية .

2- الالتزام بمسك الدفاتر التجارية وهى ( اليومية العامة والجرد والدفاتر اليومية المساعدة ) وبالنسبة لشركات الاموال تطلب القانون دفاتر حضور ومحاضر الجمعية العامة ومجالس الإدارة ومليكة الاسهم قانون 159 لسنة 1981  .

3- الالتزام بالقيد في السجل التجاري .

تكوين شركات الأشخاص :

1- مراجعة عقد الشركة وملخصها بالشكل التجاري .

2- إيداع ملخص عقد الشركة في قلم كتاب المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة .

3- لصق ملخص عقد الشركة ( محضر لصق ) .

4- إدراج ملخص العقد في إحد الصحف .

5- أستخراج البطاقة الضريبية .

6- سداد رسوم الغرفة التجارية والحصول على ترخيص المزاولة .

7- قيد الشركة في السجل التجاري .

8- أعتماد الدفاتر القانونية بالسجل التجاري ( يومية عامة وجرد ) .

تـأسيس الشركات المساهمة :    

1- نسخة من العقد الإبتدائي للشركة ونظامها المعتمد من المصلحة موقعاً عليها من المؤسسين ووكيلهم .

2- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم ألتباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات .

3- موافقة الهيئة العامة لسوق المال على اصدار أوراق مالية .

4- أذن السلطة المختصة في حالة ما أذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً .

5- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات تفيد الاكتتاب في جميع أسهم الشركة النقدية وان القيمة الواجب سدادها على الاقل من هذه الاسهم قد تم أداؤها وإن هذه القيمة وضعت في حساب مجمد لا يتم التصرف فيه الا بعد قيدها في السجل التجاري .

6- توكيلات رسمية من المؤسسين إلى وكيلهم للسير في إجراءات تاسيس الشركة .

7- ما يفيد سداد الرسوم المقرر مقابل الفحص والتاسيس بواقع واحد في الالف من قيمة رأس المال المصدر بجد أدنى مائة جنية وحد أقصى ألف جنيه .

يكون للشركة أسم تجاري مشتق من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها ، ولا يجوز أن للشركة أن تتخذ لنفسها اسماً مطابقاً أو مشابهاً لأسم شركة أخرى قائمة أو من شانه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها .

جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الإوراق يجب ان تحمل اسم الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده وذلك بأحرف واضحة مقرؤة مع بين مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في أخر قائمة مركز مالي .     

يجوز أن يكون مؤسساً في الشركات المساهمة كل شخص طبيعي تتوافر فيه الإهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تاسيس مثل تلك الشركات .

ويعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك أشتراكاً فعلياً في تاسيسها بنيه تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك وعلى وجه الخصوص كل من وقع على العقد الإبتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند التأسيس ولا يعتبر مؤسساً من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم .

ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمة عن ثلاثة وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال ستة أشهر على الاكثر إلى أستكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن ألتزمات الشركة خلال هذه المدة .

يكون العقد الابتدائى الذى يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص بقرار منه ، ولا يجوز ان يتضمن العقد ايه شروط تعفى المؤسسين او بعضهم من المسئولية الناجمة عن تاسيس الشركة او اية شروط اخرى ينص على سريانها على الشركة بعد انشائها مالم تدرج فى عقد التأسيس او النظام الاساسى .

يكون المؤسسين مسئولين بالتضامن عما التزموا به .

اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بأنشائها جاز لكل مكتتب ان يطلب الى قاضى الامور المستعجلة تعيين من يقوم برد الاموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين ، ويكون للمكتتب ان يرجع على المؤسسين - على سبيل التضامن - بالتعويض عند الاقتضاء كما يجوز لكل من اكتتب ان يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى راس مال الشركة تحت التاسيس اذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة .

يجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى احد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسهــا فى السجل التجارى .

اذا دخل فى تكوين راس مال شركة المساهمة اوعند زيادة راس المال حصص عينية مادية او معنوية وجب على المؤسسين او مجلس الادارة بحسب الاحوال ان يطلبوا الى الجهة الادارية المختصة التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً ، ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائياً الا بعد اقراره من جماعة المكتتبين او الشركاء بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثى الاسهم او الحصص النقدية بعد ان يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمى الحصص المتقدم ذكرها ولا يكون لمقدمى هذه الحصص حق التصويت فى شأن الاقرار ولو كانوا من اصحاب الاسهم او الحصص النقدية .

واذا اتضح ان تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من اجلها وجب على الشركة تخفيض راس المال بما يعادل هذا النقص ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة ان يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له ان ينسحب ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم او حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة .

واستثناء من حكم هذه المادة اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين او الشركاء كان تقديرهم لها نهائيا على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين .

الشركات المساهمة نوعان :

1- شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

2- شركات مساهمة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام ( أكتتاب مغلق ). 

شروط صحة الاكتتاب في الشركات المساهمة سواء كان عاماً او غير عام هى :

1- أن يكون كاملاً بأن يغطى جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر .

2- ان يكون باتاً غير معلق على شرط وفورياً غير مضاف إلى إجل فأذا علق الإكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وإلزم المكتتب به وإذا كان مضاف إلى إجل بطل الإجل وكان الإكتتاب فورياً .

3- ان يكون جدياً لا صورياً .

4- الا يقل ما يدفعه المكتتب عند التاسيس من القيمة الاسمية للاسهم النقدية عن ربع القيمة .

5- أن تكون الاسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة .

رأس المال

يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز ان يحدد النظام رأس المال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر بما لايزيد على عشرة أمثاله ، ويشترط ان يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وان يقوم كل مكتتب بأداء ( 10% ) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد الى (25% ) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيس الشركة على ان يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .

كما يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس أنواعاً معينة من النشاط وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس كما يلي :

1- بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام :

- يجب ألا يقل رأس المال الشركة المصدر عن خمسمائة ألف جنية 

- وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال الشركة المصدر عن نصف راس المال أو ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أى المبلغين أكبر .

- ويشترط الا يقل الجانب من الاسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن 25 % من مجموع قيمة الاسهم النقدية .

2- بالنسبة لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام يجب ألا يقل راس مال الشركة المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه .

3- يجب الا يقل راس مال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي يتضمن غرضها كل او بعض ما يلي :

- الاشتراك في تاسيس شركات الاموال أو زيادة رؤوس اموالها .

- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية مالم يكتتب فيه منها .

- التعامل في الاوراق المالية .

يقسم راس مال الشركة المساهمة الى اسهم اسمية متساوية القيمة ويجوز ان ينص نظام الشركة على أصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25 % من إجمالي عدد اسهم الشركة المنسوبة إلى جميع الإصدارات ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة .

ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لاتقل عن عشرة قروش ولا تزيد على الف جنيه ( تعديل قانون 123 لسنة 2008 ولم يتم تعديل اللائحة ) ويكون السهم غير قابل للتجزئة .

ويجوز إصدار اسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الاسهم من الإصدارات السابقة  .  

ولا يجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية كما لا يجوز اصداره بقيمة اعلى الا فى الاحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فى جميع الاحوال تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى . ولا يجوز بأى حال ان تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال .

" يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده ، وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة مالا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وان يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء باقى قيمة رأس المال المصدر ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته ، ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا " .

لا يجوز انشاء حصص تأسيس او حصص ارباح الا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة او حق من الحقوق المعنوية ويجب ان يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها وللجمعية العامة للشركة الحق فى الغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة ( المنصوص عليها فى المادة 25 الخاصة للحصة العنية ) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة او عشر سنوات مالية على الاكثر من تاريخ انشاء تلك الحصص مالم ينص نظام الشركة على مدة اقصر او فى اى وقت بعد ذلك . ولا يجوز ان يخصص لهذه الحصص ما يزيد على 10% من الارباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الاقل بصفة ربح لراس المال . وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لاصحاب هذه الحصص اى نصيب فى فائض التصفية ولا تسرى احكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .

لا يجوز اصدار اسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك اسهمها قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة او بوجه من اوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال او يزول بعد مدة معينة .

ويجوز ان ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض انواع الاسهم وذلك فى التصويت او الارباح او ناتج التصفية على ان تتساوى الاسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات او القيود ولا يجوز تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بنوع من الاسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الاسهم الذى يتعلق التعديل به ، وفى جميع الاحـوال يجب ان يتضمن –نظام الشركة- عند التاسيس شروط وقواعد الاسهم الممتازة ولا يجوز زيادة راس المال بأسهم ممتازة الا اذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غيرالعادية .

إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتاب أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك ، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد باجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون .

اذا جاوز الاكتتاب عدد الاسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة على الا يترتب على ذلك اقصاء المكتتب فى الشركة ايا كان عدد الاسهم التى اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين .

تداول الأسهم

لا يجوز تداول 

1- حصص التاسيس .

2- الاسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية.

3- تداول الاسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الاسهم والحصص من كعوبها الاصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والادارة التى تم بها .

4- تداول شهادات الاكتتاب والأسهم بازيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار ، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم

 ومع ذلك يجوز استثناء من الاحكام المتقدمة ان يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الاسهم التى يكتتب فيها مؤسس الشركة من بعضهم لبعض او منهم الى احد اعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها كضمان لادارته او من ورثته الى الغير فى حالة الوفاة وتسرى احكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى راس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة (1) تم ألغاء مادة ضمان العضوية بنص من القانون رقم 94 لسنة 2005.

يجب ان تقدم اسهم شركات المساهمة وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الاكثر من تا ريخ قفل باب الاكتتاب الى جميع بورصات الاوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول اسعارها طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ويكون عضو مجلس الادارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ احكام هذه المادة وعن التعويض الذى يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء .

إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من اسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها ، والا التزمت بنقص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك .

ويجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الارباح " . 

مع عدم الإخلال بالنظام القانونى لتوزيع الأرباح يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة نظاما أو أكثر  أو تحفيز  العاملين والمديرين بالشركة من  خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها .


الجمعيات

تنعقد الجمعية التاسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين او وكيلهم - فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب او انتهاء الموعد المحدد للمشاركة او تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب . ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية ايا كان عدد اسهمهم او مقدار حصصهم ، ويتولى رئاسة الجمعية التاسيسية اكبر المؤسسين اسهما او حصة وتنتخب الجمعية امين سر وجامعى اصوات ، يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الاقل واذا لم يتوافر النصاب القانوني وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15يوما من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع راس المال المصدر على الاقل وتصدر قرارات الجمعية التاسيسية بأغلبية الاصوات المقررة لاسهم او حصص الحاضرين مالم يتطلب القانون اغلبية خاصة فى بعض الامور .

تختص الجمعية التأسيسية بالنظر فى المسائل الاتية :-

1- تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون .

2- تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمها .

3- الموافقة على نظام الشركة ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات عليه الا بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثى رأس المال على الاقل .

4- المصادقة على اختيار اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقب الحسابات .

لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماعات الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددً من الاصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية .

ولمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5 % على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرار الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للاضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أوغيرهم .

ثانيا:- إجراءات دعوة انعقاد الجمعية العامة العادية

وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

محاضرة الاستاذ رجب رزق فى تاسيس الشركات


1- اختصاص الجمعية العامة العادية 

      الجمعية العامة العادية تنعقد مرة على الأقل كل سنة ( وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ) للنظر ـ بصفة خاصة ـ فى المسائل الآتية :- 

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة . 

2- تقرير مراقب الحسابات 

3- المصادقة على القوائم المالية وبراءة ذمة ومسئولية أعضاء مجلس الإدارة . 

4- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين . 

5- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة . 

6- تعيين مراقب الحسابات ، وتعين السنة المالية التى يندب لها وتحديد أتعابه 

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ( أو التصديق على تعيينهم ) إذا اقتضى الأمر ذلك 

     و تختص الجمعية العامة العادية علاوة على ما تقدم فى المسائل الآتية :- ( سواء فى اجتماعها السنوى  أو أى اجتماع آخر يعقد خلال السنة المالية )

1- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني ( إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر )  

2- تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى .

3- استخدام الاحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة والتصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .

4- الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ، بإبرام عقود معاوضة مع الشركة .

5- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع ، متى جاوزت قيمته ألف جنيه .

6- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية بغير عذر مقبول ، وانتخاب غيرهم فى حالة تكرار عدم الحضور .

7- الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى .

8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فنى أو إداري فى شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة.

9- الترخيص لعضو مجلس الادارة بالاتجار لحسابه اولحساب غيره،في احد فروع النشاط التي تزاولها الشركة.

 10- التصدى لأي عمل من أعمال الإدارة ، اذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه ، بسبب عدم اكتمال النصاب .

     وكذلك إصدار توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة   

2- الدعوة إلى الاجتماع 

أولا :- تنعقد الجمعية العامة العادية فى المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ( ما لم ينص النظام على غير ذلك ) ، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ، ويجب أن تتضمن اخطارات الدعوة إلى الاجتماع ما يأتى : - 

أ- اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسى .

ب- مقدار رأى المال المرخص به والمصدر .

ج- رقم القيد بالسجل التجارى ومكانه .

د- تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه .

هـ – جدول الأعمال ، على أن يتضمن بيانا كافيا للموضوعات المدرجة فيه ، دون الحاجة للرجوع إلى أية أوراق أخرى ( كأن يقال ، للنظر فيما ورد بالمذكرة المقدمة من فلان ) .

و- بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى ، فى حالة عدم توافر النصاب ( إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك ) .

ثانيا :- يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع ، مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الاخطار الأول . وإلى جانب ذلك يجب إرسال الاخطار بالدعوة إلى المساهمين ـ على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة ـ بطريق البريد العادى. 

     ولكن يجوز للشركة التى لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، عدم نشر الدعوة ، والاكتفاء بإرسال الاخطار بالدعوة إلى المساهمين ، على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة ، بطريق البريد المسجل . ( كما يجوز أن تضع الشركة نظاما لتسليم الاخطارات باليد إلى المساهمين فى مقابل إيصال ، وقد يتم ذلك عن طريق التلكس ) .

     ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوما على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى ـ فى حالة عدم تكامل النصاب ـ بسبعة أيام على الأقل . 

ثالثا :- تخطر كل من هيئة الرقابة المالية ( الهيئة العامة لسوق المال ) والهيئة العامة للاستثمار .  

ومراقب الحسابات ، بصورة من البيانات ( القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ) والاخطارات التى ترسلها الشركة للمساهمين لحضور الجمعية العامة ـ أو تنشر عليها ـ وذلك فى ذات تاريخ الاخطار أو الإعلان .


مسائل يتعين على الشركة مراعاتها بمناسبة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية :-

أولا : حظر نقل ملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة الى الاجتماع أو من تاريخ ارسالها إلى المساهمين ، حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة . 

ثانيا : ( بخلاف الدعوة ) يجب نشر الوثائق الآتية فى صحيفتين يوميتين ، أو ارسالها بالبريد المسجل إلى المساهمين والجهات الأخرى ( الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ) ، وذلك قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل ، وهذه الوثائق هى : 

- القوائم المالية . 

- خلاصة وافية لتقرير مجلس الإدارة . 

- النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات . 

ثالثا : الوثائق التى توضع تحت تصرف المساهمين ، لاطلاعهم الخاص ، بمقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة :

 

أ- بخمسة عشر يوما على الأقل 

1- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومحال اقامتهم وبيان الشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجالس إداراتها أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها . 

2- بيان المسائل المطروحة على الجمعية ، ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها . 

3- تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة . 

4- إذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعين أعضاء بمجلس الإدارة ، فيجب بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات بذلك ، وسن كل منهم ، وخبراتهم والأعمال التى تولوها خلال السنوات الثلاث السابقة ، وخاصة فى الشركات الأخرى وما إذا كانوا يشغلون أعمالا بذات الشركة والأسهم التى يمتلكونها فى الشركة . 

5- القوائم المالية . 

6- تقرير مراقب الحسابات . 

ب- بخمسة أيام على الأقل 

     بيان من مراقبى الحسابات ، يقررون فيه ما يأتى : 

1- أن الشركة لم تقدم قرضا نقديا أو ضمانات من أى نوع كان لاحد أعضاء مجلس الإدارة . 

2- إذا كانت الشركة من شركات الائتمان ، فيبين أن تعاملها مع أحد أعضاء مجلس الإدارة ، اتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التى تتبعها الشركة مع جمهور العملاء . 

3- وبصفة عامة يتعين أن يتضمن البيان ، أن جميع القروض والاعتمادات أو الضمانات المفتوحة لأعضاء مجلس الإدارة قد تمت دون الإخلال بأحكام القانون . 

ج – بثلاثة أيام على الأقل 

     كشف من مجلس الإدارة يوضح فيه ما يأتى : 

1- جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس وكل عضو من أعضاء المجلس خلال السنة المالية أيا كانت صورته سواء على شكل مكافأة أو مرتب أو أتعاب أو بدلات بأنواعها المختلفة أو ما قبضه أى منهم على سبيل العمولة أو مقابل عمل استشاره أداها للشركة مع بيان تفصيلات كل مبلغ . 

2- المزايا العينية التى يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ( كالسيارات والمسكن والمبانى وما إلى ذلك ) إن وجدت .  

 3- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين ( كمعاش ) أو تعويض عن انتهاء الخدمة الخ …… ) إن وجدت . 

4- المكافآت وأنصبة الأرباح التى يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجس إن وجدت 

5- المبالغ التى أنفقت فعلا فى سبيل الدعاية بأى صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ . 

6- العمليات التى يكون فيها لاحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة . 

7- التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومن التبرع . 

4- مسائل تراعى أثناء انعقاد الجمعية العامة 

أولا : يثبت حضور المساهمين فى سجل تدرج فيه البيانات الآتية : 

1-الاسم الثلاثى لكل مساهم حضر الجمعية بنفسه أو بواسطة نائب ، ومحل أقامته ، وعدد الأسهم التى يحوزها ، وعدد الأصوات التى تخولها له . 

2- الاسم الثلاثى لكل نائب حضر عن غيره ومحل إقامة وعدد الأسهم التى يمثلها وعدد الأصوات التى تخولها له هذه الأسهم . 

     ويجب أن يكون هذا السجل خالى من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواش أو كشط أو تحشير كما يجب أن يكون مرقوم بالتسلسل وكل ورقة به مختومة ـ قبل الاستعمال ـ بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ثابت التاريخ ويجب قبل بداية الاجتماع أن يوقع على هذا السجل كل من مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات كما تحتفظ الشركة بمستندات النيابة عن المساهمين سواء كانت توكيلات أو قرارات وصاية أو غير ذلك لمدة لا تقل عن سنة . 

     ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10 %  من مجموع الاسهم الاسمية التي يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20 % من الاسهم الممثله في الإجتماع ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة  أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ويعتبر حضور الولى الطبيعى أو الوصى الممثل الشخصى الاعتبارى حضور الأصيل 

     ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحا لحضور الاجتماع الذى يؤجل إليه لعدم أكتمال النصاب . 

ثانيا : لكل مساهـم أن يقدم مـا يشاء من الأسئلة مكتوبة إلى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل ( أو باليد مقابل إيصال ) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وله أثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى رأى المساهم أن الرد غير كاف ، احتكم فى ذلك إلى الجمعية العامة ، ويكون قرارها واجب التنفيذ . 

ثالثا : يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة ويحدد نظام الشركة من تكون له الرئاسة عند غياب رئيس الجمعية العامة ـ ( وهو عادة نائب رئيس المجلس ) وفى حالة عدم وجود نص ، تنتخب الجمعية العامة من بين الحاضرين رئيسا للاجتماع .

رابعا : يعين رئيس الجمعية فى بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعى الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم ويجوز تعيينهم من غير المساهمين ( إذا لم يشترط النظام خلاف ذلك ) . 

خامسا : يطلب الرئيس من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين واثباتها فى سجل الحضور والتوقيع عليه . 

وبعد ذلك يعلن الرئيس هذه النسبة . 

    ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط الا تجاوز نصف رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثن يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول وبنفس إجراءات الدعوة الأولى ـ ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ومكانه ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . 

     فإذا تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه فى النظام بدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال وفى حالة عدم تكامل النصاب يحرر محضر بذلك ويوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر وجامعا الأصوات ويعلن الرئيس تأجيل الاجتماع إلى الموعد المقرر للاجتماع الثانى . 

سادسا : يجب أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة مجلس الإدارة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد الجلسات ( وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة . 

      وكذلك يجب حضورمراقب الحسابات، او من ينيبه من المحاسبين للتاكد من صحه الاجراءات التى اتبعت فى الدعوه للاجتماع ،والقيام بالمهام الاخرى المحدده بالقانون والائحه.

       ويجوز للهيئه العامه للرقابة المالية  والهيئه العامه للاستثمار ايفاد مندوب عنه الحضور الجمعيه.

       وفى حاله حضوره، يثبت ذلك بالمحضرمع ما يبديه من ملاحظات

سابعا : لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال . ( ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع ) . 

     ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ، إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب . 

ثامنا : يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ، وكل ما يحدث أثناء الاجتماع ، واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمين إثباته بالمحضر . 

     ويوقع على المحضر من رئيس الجلسة ، وأمين السر وجامعى الأصوات ، ومراقب الحسابات .

تاسعا : تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة فى الاجتماع . ( ما لم يشترط النظام نسبة أعلى من ذلك ) .  

ويكون إبداء الأصوات فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية . 

     ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم واخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ( فلا تحتسب الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزونها فى نصاب التصويت ) .

5- مسائل تراعى بعد انعقاد الجمعية العامة 

أولا : يدون محضر اجتماع الجمعية العامة عقب الجلسة فى سجل خاص مرقوم بالتسلسل ، وكل ورقة به مختومة ـ قبل استعماله ـ بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ثابت التاريخ . 

     ويجب أن يكون هذا السجل خال من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواش أو كشط أو تحشير . 

وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بهذا الدفتر . 

     علما بأن الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات سجل حضور المساهمين وسجل محضر اجتماعات الجمعية العامة . 

ثانيا : يجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها إلى كل من :

- الهيئة العامة للرقابة المالية . 

- الهيئة العامة للاستثمار . 

ثالثا :مقتضيات القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته

أولا :- أحكام خاصة بالمديرين واجتماعاتهم 

1- تعيين المديرين :- 

  أ – هل أقر كتابة بقبول التعيين ( المادة 90 ) ؟

   ب – فى حالة الشركات التى تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام هل حصل على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق ( المادة 90 فقرة 2 ) ؟  

 ج – هل عدد أعضاؤه متفق مع ما هو وارد بنظام الشركة الأساسي والقانون ( مادة 77 )؟ 

2- اجتماعات المجلس :- 

أ -   هل استوفى النصاب القانوني فى كل اجتماع ( مادة 77 ) ؟ 

ب - هل تم التصويت بالإنابة ( مادة 77 ) ؟ 

ج - هل اجتمع المجلس مرات الاجتماع المنصوص عليها بالنظام الأساسي ( مادة 26 ) ؟ 

د - هل أبلغ العضو بأي مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الإدارة لاقرارها ( مادة 97 ) ؟


3 - محاضر الاجتماعات :- 

أ – هل دفتر محاضر الاجتماعات مرقوم بتسلسل ومختوم ( مادة 81 ) ؟ 

ب – هل دفتر محاضر الاجتماعات موقع عليه ( مادة 81 ) ( من الرئيس وأمين السر ) ؟ 


4 - قوائم أعضاء مجلس الإدارة :- 

أ – هل أعدت الشركة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم وسنهم ( مادة 87 ) ؟ 


5- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : -

أ – هل تتفق مع نظام الشركة ( مادة 88 ) ؟

ب – هل المكافأة طبقا للنظام الأساسي للشركة أقل من الحد الأعلى المسموح به بمقتضى القانون 159 لسنة 1981 والذى نلخصه فيما يلى : 

ـ لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع الربح لا يقل عن 5 % من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى . 

     وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة . 

6 – القروض للمديرين :- 

ممنوع إذ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس إدارتها أو تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير ( مادة 96 ) ويستثنى من ذلك شركات الائتمان ويرجع فى ذلك من ( المادة 96 فقرة "2،3" ) . 

ثانيا : أحكام خاصة بالحسابات والمستندات الواجب تقديمها الى المساهمين 

1- الوثائق التى تعد فى نهاية السنة المالية :- 

      يعد مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال فى نهاية كل سنة القوائم المالية الآتية  : 

أ – قائمة المركز المالى 

ب – قائمة الدخـل 

ج- قائمة التدفقات النقدية 

د – قائمة التغير فى حقوق الملكية 

هـ – تقرير مكتوب عن موقف الشركة ونشاطها خلال السنة ( مادة 187 من اللائحة التنفيذية ) 

2- تقرير مجلس الإدارة :- 

     يجب أن يقدم هذا التقرير الى المراجع فى وقت ملائم لكى يتمكن من التأكد مما إذا كانت البيانات الواردة متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة ( الفقرة 3 "ج" من المادة 106 ) وتنص المادة 64 على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وهذا تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها وذلك كله طبقا لأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

ويجب أن يتضمن التقرير البنود الواردة بالملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-